الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٩ - باب مواقيت الاحرام
باب ٤٧ مواقيت الإحرام
[١]
١٢٣٦٢- ١ الكافي، ٤/ ٣١٨/ ١/ ١ الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه ص [و] لا تجاوزها إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفة [١] و هي مهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة [٢] و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله [٣].
[١] . الجحفة با خاء المهملة بعد الجيم موضع بين الحرمين و كانت به قرية جامعه كان اسمها مهيعة فأجحف السّيل بها فسمّيت بالجحفة قال في القاموس كانت تسمّى مهيعة فنزل بها بنو عبيد و هم اخوة عاد و كان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فاجتحفهم فسمّيت جحفة و ذو الحليفة بضمّ الحاء و فتح اللّام و بعد الفاء هاء قيل تسمّى بذلك لأنّه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا «عهد».
[٢] . «ذا الحليفة» تصغير الحلفة بفتح الحاء و اللّام واحد الحلفاء و هي النّبات المعروف قاله الجوهريّ أو تصغير الحلفة و هي اليمين لتحالف قوم من العرب به و هو ماء على ستّة أميال من المدينة و المراد الموضع الّذي فيه الماء و فيه مسجد الشجرة و الاحرام منه أفضل و أحوط للتأسّي و قيل بل يتعيّن منه لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار و هو جامع بينها «المراد» رحمه اللّه.
[٣] . و أورده في التهذيب- ٥: ٥٤ رقم ١٦٦ و: ٢٨٣ رقم ٩٦٤ بهذا السّند أيضا.